Skip to main content

المجموع — Page 335

Contributors:

P.335
مقابلة الردئ ما يبذله في مقابلة الجيد على أن إمام الحرمين اعترض على هذه الطريقة بان العقد لا يقتضى في وضعه توزيعا مفصلا بل مقتضاه مقابلة الجملة بالجملة أو مقابلة الجزء الشائع مما في أحد الشقين بمثله مما في الشق الآخر بان يقال ثلث المد وثلث الدرهم يقابل ثلث المدين يعنى إذا باع مدا ودرهما بمدين ولا ضرورة إلى تكليف توزيع يؤدى إلى التفاضل وإنما يصار إلى التوزيع في مسالة الشفعة لضرورة الشفعة ( قال ) والمعتمد عندي في التعليل أنا تعبدنا بالمماثلة تحقيقا وإذا باع مدا ودرهما بمدين لم يحقق المماثلة فيفسد العقد ( قال ) الرافعي ولناصريها أن يقولوا أليس قد ثبت التوزيع المفصل في مسألة الشفع ولولا كونه قضية العقد لكان
المجموع — Page 335 | النووي