وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ رَجُلٍ خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي ثَلَاثاً مَا بَقِيت أَرْفَعُ الْعَصَا عَنْك ؛ وَنِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ إذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ : فَهَلْ يَجِبُ الطَّلَاقُ بِالْحَالِ ؛ أَوْ إذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ وَهَلْ إذَا أَذِنَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ؟
فَأَجَابَ :
لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ بِالْحَالِ ؛ بَلْ إذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَنِثَ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا إذْناً عَامّاً جَازَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ يُخَالِفُ ذَلِكَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ رَجُلٍ اتَّهَمَ زَوْجَتَهُ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ ؛ فَقَالَتْ : وَاَللَّهِ مَا أَخَذْت شَيْئاً .
فَقَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مِنْك ثَلَاثاً إنْ لَمْ تُحْضِرِي الدَّرَاهِمَ : مَا تَكُونُ لَهُ زَوْجَتُهُ ؟
فَأَجَابَ :
إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ الدَّرَاهِمَ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُمْتَنِعٌ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِرَدِّهَا إلَّا إذَا كَانَتْ أَخَذَتْهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 163
مساهمون: ابن تيمية
ص١٦٣