فَأَجَابَ :
إذَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا أَوْ خَرَجَتْ مِنْ دَارِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كُسْوَةَ وَكَذَلِكَ إذَا طَلَبَ مِنْهَا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كُسْوَةَ فَحَيْثُ كَانَتْ نَاشِزاً عَاصِيَةً لَهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ : لَمْ يَجِبْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا كُسْوَةٌ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ بِرَجُلِ وَلَهَا أَقَارِبُ كُلَّمَا أَرَادَتْ أَنْ تَزُورَهُمْ أَخَذَتْ الْفِرَاشَ وَتَقْعُدُ عِنْدَهُمْ عَشَرَة أَيَّامٍ وَأَكْثَرَ وَقَدْ قَرُبَتْ وِلَادَتُهَا وَمَتَى وَلَدَتْ عِنْدَهُمْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَجِيءَ إلَى بَيْتِهَا إلَّا بَعْدَ أَيَّامٍ وَيَبْقَى الزَّوْجُ بَرْدَانَ .
فَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُخَلُّوهَا تَلِدُ عِنْدَهُمْ ؟
فَأَجَابَ :
لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَأْخُذَهَا إلَيْهِ وَيَحْبِسَهَا عَنْ زَوْجِهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِكَوْنِهَا مُرْضِعاً أَوْ لِكَوْنِهَا قَابِلَةً أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِن الصِّنَاعَاتِ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَتْ نَاشِزَةً عَاصِيَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَمُسْتَحِقَّةً لِلْعُقُوبَةِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 281
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٨١