تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
تَكُنْ الصَّحَابَةُ تَفْعَلُهَا وَهِيَ مُبَاحَةٌ ؛ ثُمَّ مِن العُلَمَاءِ أَصْحَابَ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مَنْ كَرِهَهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهَا ؛ بَلْ يَسْتَحِبُّهَا . وَأَمَّا الْإِجَابَةُ إلَيْهَا ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَهَا آثِمٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَحَبَّهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَسْتَحِبَّهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا أَيْضاً . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ " : هَلْ صَحَّ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَقَظَةِ ؛ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا أَنَّهُ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ يَقُولُ ذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ صَحِيحٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : " مَنْ أَتَى إلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ فَقَدْ دَخَلَ سَارِقاً وَخَرَجَ مُغِيراً " فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، مَعْنَاهُ الَّذِي يَدْخُلُ إلَى دَعْوَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مُخْتَفِياً كَالسَّارِقِ وَيَأْكُلُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ فَيَسْتَحْيُونَ مِنْ نَهْيِهِ : فَيَخْرُجُ كَالْمُغِيرِ الَّذِي يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْقَهْرِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .