بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ طَعَامِ الزَّوَاجِ ؟ وَطَعَامِ الْعَزَاءِ ؟ وَطَعَامِ الْخِتَانِ ؟ وَطَعَامِ الْوِلَادَةِ ؟ .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : أَمَّا " وَلِيمَةُ الْعُرْسِ " فَهِيَ سُنَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مَأْمُورٌ بِهَا وَأَمَّا " وَلِيمَةُ الْمَوْتِ " فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهٌ فِعْلُهَا وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا .
وَأَمَّا " وَلِيمَةُ الْخِتَانِ " فَهِيَ جَائِزَةٌ : مَنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا .
وَكَذَلِكَ " وَلِيمَةُ الْوِلَادَةِ " إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَقَّ عَنْ الْوَلَدِ ؛ فَإِنَّ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ سُنَّةٌ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
هَلْ يُكْرَهُ طَعَامُ الطَّهُورِ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا " وَلِيمَةُ الْعُرْسِ " فَسُنَّةٌ مَأْمُورٌ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ حَتَّى إنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا ؛ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إعْلَانَ النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السِّفَاحِ وَاِتِّخَاذِ الْأَخْدَانِ ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَاجِبَةً عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عِنْدَ شُرُوطِ ذَلِكَ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ .
وَأَمَّا " دَعْوَةُ الْخِتَانِ " فَلَمْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 206
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٠٦