جِنْسِ الْبَغِيِّ الَّتِي يَقْصِدُ وَطْأَهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بِخِلَافِ الْمُتَزَوِّجِ الَّذِي يَقْصِدُ الْمُقَامَ وَالْأَمْرُ بِيَدِهِ وَلَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يُطَلِّقَهَا كَمَا شُرِطَ عَلَى الْمُحَلِّلِ .
فَإِنْ قَدَّرَ مَنْ تَزَوَّجَهَا نِكَاحاً مُطْلَقاً لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ وَلَا عِدَّةٌ وَلَكِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا أَيَّاماً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ؛ لَيْسَ مَقْصُودُهُ أَنْ تَعُودَ إلَى الْأَوَّلِ : فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْكَلَامِ ؛ وَإِنْ حَصَلَ بِذَلِكَ تَحْلِيلُهَا لِلْأَوَّلِ فَهُوَ لَا يَكُونُ مَحَلّاً إلَّا إذَا قَصَدَهُ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ شَرْطاً لَفْظِيّاً أَوْ عُرْفِيّاً .
سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَصْدُ تَحْلِيلٍ وَلَا شَرْطَ أَصْلاً : فَهَذَا نِكَاحٌ مِن الأَنْكِحَةِ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ هَذَا " التَّحْلِيلِ " الَّذِي يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ : إذَا وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ مِن الاسْتِحْقَاقِ وَالْإِشْهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْحِيَلِ الْمَعْرُوفَةِ : هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا قُلِّدَ مَنْ قَالَ بِهِ هَلْ : يُفَرَّقُ بَيْنَ اعْتِقَادٍ وَاعْتِقَادٍ ؟ وَهَلْ الْأَوْلَى إمْسَاكُ الْمَرْأَةِ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
التَّحْلِيلُ الَّذِي يَتَوَاطَئُونَ فِيهِ مَعَ الزَّوْجِ - لَفْظاً أَوْ عُرْفاً - عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْأَةَ أَوْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ ذَلِكَ : مُحَرَّمٌ .
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 151
مساهمون: ابن تيمية
ص١٥١