تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وَسُئِلَ : عَنْ مُقْرِئٍ عَلَى وَظِيفَةٍ ثُمَّ إنَّهُ سَافَرَ وَاسْتَنَابَ شَخْصاً وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَلَمَّا عَادَ قَبَضَ الْجَمِيعَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِن المَكَانِ . فَهَلْ يَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْمَشْرُوطَ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَعَمْ النَّائِبُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ كُلَّهُ ؛ لَكِنْ إذَا عَادَ الْمُسْتَنِيبُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ وَاَللَّهِ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفاً مُسْتَغَلّاً ثُمَّ مَاتَ فَظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ : فَهَلْ يُبَاعُ الْوَقْفُ فِي دَيْنِهِ ؟ فَأَجَابَ : إذَا أَمْكَنَ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَفَاءُ الدَّيْنِ إلَّا بِبَيْعِ شَيْءٍ مِن الوَقْفِ - وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ - بِيعَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ فِي الصِّحَّةِ : فَهَلْ يُبَاعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ . وَمَنْعُهُ قَوْلٌ قَوِيٌّ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 204 | ابن تيمية