لِأَجْلِ ذَلِكَ .
مِثْلَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ ثُمَّ يُعِيدَ إلَيْهِ غَيْرَ حَقِيقَةِ اسْتِيفَاءٍ .
وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً وَجَبَ إنْظَارُهُ .
وَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ الْقُدْرَةِ ؛ لَا عَلَى حَالِ الْعَجْزِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَمَّنْ تَرَكَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَرْماً وَدَاراً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَوْعِبُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَهُ مِن الوَرَثَةِ : زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَالسُّلْطَانُ . . . فَطَلَبَ أَرْبَابُ الدَّيْنِ مِن الوَرَثَةِ بَيْعَ الْمِلْكِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ الْبَيْعُ ؟ أَوْ الْحَاكِمُ ؟ .
فَأَجَابَ :
إنْ بَاعَ الْوَرَثَةُ وَوَفَّوْا مِن الثَّمَنِ جَازَ .
وَإِنْ سَلَّمُوهُ لِلْغُرَمَاءِ فَبَاعَهُ الْغُرَمَاءُ وَاسْتَوْفَوْا دُيُونَهُمْ جَازَ .
وَإِنْ طَلَبُوا مِن الحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ لَهُمْ أَمِيناً يَتَوَلَّى ذَلِكَ جَازَ .
وَإِنْ أَقَامُوا هُمْ أَمِيناً يَتَوَلَّى ذَلِكَ جَازَ .
وَإِذَا سَلَّمَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ إلَى الْغُرَمَاءِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يَتَوَلَّوْا الْبَيْعَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 19
مساهمون: ابن تيمية
ص١٩