وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ بَاعَ قُمَاشاً لِإِنْسَانِ تَاجَرَ وَكَسَبَ فِيهِ شَيْئاً مُعَيَّناً وَقَسَّطَ عَلَيْهِ الثَّمَنَ وَالْمَدْيُونُ يَطْلُبُ السَّفَرَ وَلَمْ يُقِمْ لَهُ كَافِلاً .
فَهَلْ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِن السَّفَرِ .
أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالّاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وَفَائِهِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِن السَّفَرِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مُؤَجَّلاً وَمَحَلُّهُ قَبْلَ قُدُومِ الْمَدِينِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِن السَّفَرِ حَتَّى يُوَثِّقَ بِرَهْنِ يَحْفَظُ الْمَالَ أَوْ كَفِيلٍ .
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يَحِلُّ إلَّا بَعْدَ قُدُومِ الْمَدِينِ ؛ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 20
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٠