وَسُئِلَ :
عَنْ جَمَّالٍ رَبَطَ جِمَالَهُ فِي الرَّبِيعِ وَلِكُلِّ مَكَانٍ خُفَرَاءُ ثُمَّ سُرِقَ مِن الجَمَّالِ جَمَلٌ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِن الخُفَرَاءِ حَاضِراً بَائِناً ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؟ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا كَانُوا مُسْتَأْجِرِينَ عَلَى حِفْظِهِمْ فَعَلَيْهِمْ الضَّمَانُ بِمَا تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ - :
عَنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ اسْتَدَانَ دَيْناً وَكَفَلَهُ أَبُوهُ وَثَلَاثَةٌ أُخَرُ بِإِذْنِهِ ثُمَّ غَابَ أَبُوهُ فَطَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ أَحَدِ الْكُفَلَاءِ الْمَالَ وَأَلْزَمَهُ بِوَزْنِهِ ، فَهَلْ لِهَذَا الَّذِي وَزَنَ الْمَالَ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا وَزَنَهُ عَلَى الصَّبِيِّ أَوْ عَلَى مَالِ أَبِيهِ الْغَائِبِ وَعَلَى رِفَاقِهِ فِي الْكَفَالَةِ أَمْ يَرُوحُ مَا وَزَنَهُ مَجَّاناً ؟ .
فَأَجَابَ :
لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مَنْ كَفَلَهُ ؛ فَإِنَّ كَفَالَةَ أَبِيهِ لَهُ تَقْتَضِي
مجموعة الفتاوى — صفحة 555
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٥٥