تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
بَيْعُهُ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُورَثَ وَيُوهَبَ ؛ إذْ لَا خِلَافَ فِي هَذَا . بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ مَا لِبَيْتِ الْمَالِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِينَ . وَمَا لِبَيْتِ الْمَالِ مِن المُقَاسَمَةِ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَرَاجِ . وَقِيلَ : لِاتِّبَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ . وَسُئِلَ : إذَا دَخَلَ التَّتَارُ الشَّامَ وَنَهَبُوا أَمْوَالَ النَّصَارَى وَالْمُسْلِمِينَ ثُمَّ نَهَبَ الْمُسْلِمُونَ التَّتَارَ وَسَلَبُوا الْقَتْلَى مِنْهُمْ . فَهَلْ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَسَلَبِهِمْ حَلَالٌ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : كُلُّ مَا أُخِذَ مِن التَّتَارِ يُخَمَّسُ وَيُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ فَقِيرٌ مُلَازِمٍ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ غَرِيبٍ . فَهَلْ إذَا حَصَلَ لَهُ مِن السُّلْطَانِ رَاتِبٌ يَتَقَوَّتُ بِهِ وَيَسْتَغْنِي عَنْ السُّؤَالِ يَكُونُ مَأْثُوماً ؟ وَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ الْمُسَامَحَةُ ؟ . الْجَوَابُ فَأَجَابَ : نَعَمْ ، إذَا أَعْطَى وَلِيُّ الْأَمْرِ لِمِثْلِ هَذَا مَا يَكْفِيهِ مِنْ أَمْوَالِ
مجموعة الفتاوى — صفحة 589 | ابن تيمية