نَوَاهُ ؟ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد : أَنَّ الثَّوَابَ مِنْ حِينِ النِّيَّةِ .
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي التَّعْيِينِ .
وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ - فِي مَذْهَبَ أَحْمَد وَغَيْرِهِ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ رَمَضَانَ .
فَلَا تُجْزِئُ نِيَّةٌ مُطْلَقَةً وَلَا مُعَيَّنَةٌ لِغَيْرِ رَمَضَانَ .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهَا كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُجْزِئُ بِنِيَّةِ مُطْلَقَةٍ وَمُعَيَّنَةٍ لِغَيْرِهِ .
كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٍ مَحْكِيَّةٍ عَنْ أَحْمَد .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ يُجْزِئُ بِالنِّيَّةِ الْمُطْلَقَةِ دُونَ نِيَّةِ التَّطَوُّعِ أَوْ الْقَضَاءِ أَوْ النَّذْرِ .
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد اخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 121
مساهمون: ابن تيمية
ص١٢١