لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُهُ .
وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ رُئِيَ فِي مَكَانٍ آخَرَ أَوْ ثَبَتَ نِصْفَ النَّهَارِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد .
فَإِنَّهُ إنَّمَا صَارَ شَهْراً فِي حَقِّهِمْ مِنْ حِينِ ظَهَرَ وَاشْتَهَرَ .
وَمِنْ حِينَئِذٍ وَجَبَ الْإِمْسَاكُ كَأَهْلِ عَاشُورَاءَ : الَّذِينَ أُمِرُوا بِالصَّوْمِ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْقَضَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ وَحَدِيثُ الْقَضَاءِ ضَعِيفٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 118
مساهمون: ابن تيمية
ص١١٨