مَا جَرَى لِغَيْرِنَا لَكِنَّ الِاعْتِمَادَ فِي الْأَجْوِبَةِ الْعِلْمِيَّةِ عَلَى مَا يَشْتَرِكُ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ لَا يَكُونُ بِمَا يَخْتَصُّ بِعِلْمِهِ الْمُجِيبُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ لِمَنْ يُصَدِّقُهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ .
وَسُئِلَ :
عَمَّنْ يَقُولُ : يَا أَزِرَّانِ : يَا كِيَان هَلْ صَحَّ أَنَّ هَذِهِ أَسْمَاءٌ وَرَدَتْ بِهَا السُّنَّةُ لَمْ يَحْرُمْ قَوْلُهَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَمْ يَنْقُلْ هَذِهِ عَنْ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ وَلَا سَلَفِ الْأُمَّةِ وَلَا أَئِمَّتِهَا .
وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَا مَعْنَى لَهَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ؛ فَكُلُّ اسْمٍ مَجْهُولٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْقِيَ بِهِ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ وَلَوْ عَرَفَ مَعْنَاهَا وَأَنَّهُ صَحِيحٌ لَكُرِهَ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِغَيْرِ الْأَسْمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ .
وَسُئِلَ :
عَمَّنْ أُصِيبَ بِمَرَضِ فَإِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ اسْتَغَاثَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَيَبْكِي .
فَهَلْ تَكُونُ اسْتِغَاثَتُهُ مِمَّا يُنَافِي الصَّبْرَ الْمَأْمُورَ بِهِ ؟ أَوْ هُوَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 283
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٨٣