تَضَرُّعٌ وَالْتِجَاءٌ ؟ .
فَأَجَابَ :
دُعَاؤُهُ اللَّهَ وَاسْتِغَاثَتُهُ بِهِ وَاشْتِكَاؤُهُ إلَيْهِ لَا يُنَافِي الصَّبْرَ الْمَأْمُورَ بِهِ .
وَإِنَّمَا يُنَافِيهِ فِي ذَلِكَ الِاشْتِكَاءُ إلَى الْمَخْلُوقِ .
وَلَقَدْ قَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { فَصَبْرٌ جَمِيلٌ } وَقَالَ : { إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ .
} وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنِينَ الْمَرِيضِ .
وَقَالَ : إنَّهُ شَكْوَى وَقُرِئَ ذَلِكَ عَلَى أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَمَا أَنَّ حَتَّى مَاتَ .
وَيُرْوَى عَنْ السُّرِّيِّ السقطي أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَ الْمَرِيضِ : آهْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَهَذَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَهَذَا كَمَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ : { إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ } ثُمَّ بَكَى حَتَّى سُمِعَ نَشِيجُهُ مِنْ آخِرِ الصُّفُوفِ فَالْأَنِينُ وَالْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَالتَّضَرُّعُ وَالشِّكَايَةُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَيُكْرَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ مُبْتَلًى سَكَنَ فِي دَارٍ بَيْنَ قَوْمٍ أَصِحَّاءَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُمْكِنُنَا مُجَاوَرَتُك وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُجَاوِرَ الْأَصِحَّاءَ فَهَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُهُ ؟ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 284
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٨٤