كِتَابُ الْجَنَائِزِ
سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ مُجَاوِرِي النَّصَارَى : فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إذَا مَرِضَ النَّصْرَانِيُّ أَنْ يَعُودَهُ ؟ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ ؟ وَهَلْ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِن المُسْلِمِينَ وِزْرٌ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا يَتْبَعُ جِنَازَتَهُ وَأَمَّا عِيَادَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا .
فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِتَأْلِيفِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِذَا مَاتَ كَافِراً فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ؛ وَلِهَذَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ مَرَارَةِ مَا يُذْبَحُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَوْ يَحْرُمُ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمَرَارَتِهِ ؟ أَمْ لَا ؟ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 265
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٦٥