[ 5 ] تقصير المسافر وإفطاره
تشريع التقصير
تقصر الفرائض الرباعيّة في السفر إلى ركعتين ، سواء أكان ذلك في حال الخوف ، أم كان في حال الأمن ، إجماعا من الامّة المسلمة وقولا واحدا .
قال اللّه تعالى : «
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
» « 1 » .
وعن يعلى بن اميّة قال : قلت لعمر بن الخطّاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، وقد أمن الناس ! فقال : عجبت ممّا عجبت منه ، فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته » . أخرجه مسلم في صحيحه « 2 » .
وعن ابن عمر - فيما أخرجه مسلم في الصحيح « 3 » أيضا - قال : إنّي صحبت رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر ، فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه اللّه تعالى ، وصحبت أبا بكر
هامش
( 1 ) - . النساء 101 : 4 .
( 2 ) - . صحيح مسلم 478 : 1 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ح 4 .
( 3 ) - . المصدر : 479 - 480 ، ح 689 ؛ والآية في سورة الأحزاب 21 : 33 .