رواه أبو داود في سننه « 1 » .
وقال الحنفيّة : إنّ التحريم ليس ركنا في الصلاة ، وإنّما هو متّصل بالقيام الذي هو ركن ؛ فيجب فيه استقبال القبلة ، وستر العورة ، والكون على طهارة لا لنفسه ، بل لاتّصاله بالركن .
وقالوا : لا يشترط فيها اللغة العربيّة ، واكتفوا بترجمتها بأيّ لغة شاء المصلّي ، سواء أكان عاجزاعن العربيّة أم قادرا عليها ، فتنعقد الصلاة عندهم بقول المصلّي : « خدا بزرگ » مثلا عوضا عن اللّه أكبر .
قالوا : ويصحّ الإحرام بالتسبيح أو التهليل ، وبكلّ اسم من أسمائه تعالى بدون أن يزاد عليه شيء كأن يفتتحها بقول « اللّه » أو « الرحمن » أو نحو ذلك من أسمائه الحسنى مجرّدة مع الكراهة . هذا مذهبهم لا يختلفون فيه « 2 » .
وحجّتهم إنّما هي الاستحسان ، كما سمعت .
والجواب : هو الجواب ، واللّه الموفّق للصواب .
هامش
( 1 ) - . سنن أبي داود 16 : 1 ، ح 61 .
( 2 ) - . راجع المبسوط للسرخسي 36 : 1 - 37 ؛ المجموع 299 : 3 - 300 ؛ المغني لابن قدامة 129 : 2 .