تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ : فَإِنَّمَا فِيهِ { إذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ } وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ : أَنَّ النَّوْمَ الْمُعْتَادَ هُوَ الَّذِي يَسْتَطْلِقُ مِنْهُ الْوِكَاءُ . ثُمَّ نَفْسُ الِاسْتِطْلَاقِ لَا يَنْقُضُ . وَإِنَّمَا يَنْقُضُ مَا يَخْرُجُ مَعَ الِاسْتِطْلَاقِ . وَقَدْ يَسْتَرْخِي الْإِنْسَانُ حَتَّى يَنْطَلِقَ الْوِكَاءُ وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ . وَإِنَّمَا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ { أُمِرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا إذَا كُنَّا سَفَراً - أَوْ مُسَافِرِينَ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ . لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ } فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ نَقْضِ النَّوْمِ . وَلَكِنْ فِيهِ : أَنَّ لَابِسَ الْخُفَّيْنِ لَا يَنْزِعُهُمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا يَنْزِعُهُمَا مِن الغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ فَهُوَ نَهْيٌ عَنْ نَزْعِهِمَا لِهَذِهِ الْأُمُورِ . وَهُوَ يَتَنَاوَلُ النَّوْمَ الَّذِي يَنْقُضُ . لَيْسَ فِيهِ : أَنَّ كُلَّ نَوْمٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ . هَذَا إذَا كَانَ لَفْظُ " النَّوْمِ " مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَكَيْفَ إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي ؟ وَصَاحِبُ الشَّرِيعَةِ قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ إذَا كَانُوا قُعُوداً أَوْ قِيَاماً فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا فَيَنْعَسُ أَحَدُهُمْ وَيَنَامُ وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَداً بِالْوُضُوءِ فِي مِثْلِ هَذَا . أَمَّا الْوُضُوءُ مِن النَّوْمِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ النَّاسِ : فَهُوَ الَّذِي يَتَرَجَّحُ مَعَهُ فِي الْعَادَةِ خُرُوجُ الرِّيحِ وَأَمَّا مَا كَانَ قَدْ يَخْرُجُ مَعَهُ الرِّيحُ وَقَدْ لَا يَخْرُجُ : فَلَا يَنْقُضُ عَلَى أَصْلِ الْجُمْهُورِ . الَّذِينَ يَقُولُونَ : إذَا شَكَّ هَلْ يَنْقُضُ أَوْ لَا يَنْقُضُ ؟ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ . بِنَاءً عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ .