پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ قَيْحٌ لَا يَنْقَطِعُ : فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ خُرُوجِ ذَلِكَ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ . فَأَجَابَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْطِلَ الصَّلَاةَ بَلْ يُصَلِّي بِحَسَبِ إمْكَانِهِ . فَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ النَّجَاسَةُ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي : صَلَّى بِحَسَبِ حَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ خَرَجَتْ النَّجَاسَةُ فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ يَتَّخِذُ حِفَاظاً يَمْنَعُ مِنْ انْتِشَارِ النَّجَاسَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَمَّا إذَا تَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي وَأَحَسَّ بِالنُّقْطَةِ فِي صَلَاتِهِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟ .
مجموعة الفتاوى — صفحه 219 | ابن تيمية