بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ
سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ :
عَنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ قَيْحٌ لَا يَنْقَطِعُ : فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ خُرُوجِ ذَلِكَ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ .
فَأَجَابَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْطِلَ الصَّلَاةَ بَلْ يُصَلِّي بِحَسَبِ إمْكَانِهِ .
فَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ النَّجَاسَةُ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي : صَلَّى بِحَسَبِ حَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ خَرَجَتْ النَّجَاسَةُ فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ يَتَّخِذُ حِفَاظاً يَمْنَعُ مِنْ انْتِشَارِ النَّجَاسَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَمَّا إذَا تَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي وَأَحَسَّ بِالنُّقْطَةِ فِي صَلَاتِهِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 219
مساهمون: ابن تيمية
ص٢١٩