وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - :
عَنْ قَلْعِ الْجَبِيرَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ .
لِأَنَّ الْجَبِيرَةَ كَالْجُزْءِ مِن العُضْوِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ الْمَسْحِ فَوْقَ الْعِصَابَةِ ؟ .
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِن البَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا ؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 218
مساهمون: ابن تيمية
ص٢١٨