تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : عَنْ قَلْعِ الْجَبِيرَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ . لِأَنَّ الْجَبِيرَةَ كَالْجُزْءِ مِن العُضْوِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ الْمَسْحِ فَوْقَ الْعِصَابَةِ ؟ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِن البَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا ؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 218 | ابن تيمية