تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
تَسَلُّطُ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ حَتَّى يُزَيِّنَ لَهُ فِعْلَ السَّيِّئَاتِ . وَكَانَ إلْهَامُهُ لِفُجُورِهِ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ . وَعَدَمُ فِعْلِهِ لِلْحَسَنَاتِ : لَيْسَ أَمْراً وُجُودِيّاً حَتَّى يُقَالَ : إنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ بَلْ هُوَ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ . لَكِنْ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ : عَدِمَ مَا خُلِقَ لَهُ وَمَا أُمِرَ بِهِ . وَهَذَا يَتَضَمَّنُ الْعُقُوبَةَ عَلَى أَمْرٍ عَدَمِيٍّ . لَكِنْ بِفِعْلِ السَّيِّئَاتِ لَا بِالْعُقُوبَاتِ - الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ - بِالنَّارِ وَنَحْوِهَا . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مُجَرَّدَ عَدَمِ الْمَأْمُورِ : هَلْ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ . وَالْأَكْثَرُونَ يَقُولُونَ : لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَدَمٌ مَحْضٌ . وَيَقُولُونَ : إنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى التَّرْكِ . وَهَذَا أَمْرٌ وُجُودِيٌّ . وَطَائِفَةٌ - مِنْهُمْ : أَبُو هَاشِمٍ - قَالُوا : بَلْ يُعَاقَبُ عَلَى هَذَا الْعَدَمِ . بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ كَمَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِ الذُّنُوبِ بِالنَّارِ وَنَحْوِهَا . وَمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْوَجْهِ : هُوَ أَمْرٌ وَسَطٌ . وَهُوَ أَنْ يُعَاقِبَهُ عَلَى هَذَا الْعَدَمِ بِفِعْلِ السَّيِّئَاتِ لَا بِالْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا . وَلَا يُعَاقِبُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يُرْسِلَ إلَيْهِ رَسُولَهُ . فَإِذَا عَصَى الرَّسُولَ : اسْتَحَقَّ حِينَئِذٍ الْعُقُوبَةَ التَّامَّةَ . وَهُوَ أَوَّلاً : إنَّمَا عُوقِبَ بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْجُوَ مِنْ شَرِّهِ بِأَنْ يَتُوبَ مِنْهُ .