{ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ } .
فَأَمَّا عَدَمُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ : فَجَزَاؤُهُ عَدَمُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ .
وَإِذَا فُرِضَ رَجُلٌ آمَنَ بِالرَّسُولِ مُجْمَلاً ، وَبَقِيَ مُدَّةً لَا يَفْعَلُ كَثِيراً مِن المُحَرَّمَاتِ ، وَلَا سَمِعَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ ، فَلَمْ يَعْتَقِدْ تَحْرِيمَهَا .
مِثْلُ مَنْ آمَنَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَلَا عَلِمَ أَنَّهُ حَرَّمَ نِكَاحَ الْأَقَارِبِ سِوَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ ، وَلَا حَرَّمَ بِالْمُصَاهَرَةِ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ - حَرَّمَ عَلَى كُلٍّ مِن الزَّوْجَيْنِ أُصُولَ الْآخَرِ وَفُرُوعَهُ - فَإِذَا آمَنَ وَلَمْ يَفْعَلْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَلَا اعتقد تَحْرِيمَهَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِك : فَهَذَا لَا يُثَابُ وَلَا يُعَاقَبُ .
وَلَكِنْ إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ فَاعْتَقَدَهُ : أُثِيبَ عَلَى اعْتِقَادِهِ .
وَإِذَا تَرَكَ ذَلِك - مَعَ دُعَاءِ النَّفْسِ إلَيْهِ - أُثِيبَ ثَوَاباً آخَرَ ، كَاَلَّذِي تَدْعُوهُ نَفْسُهُ إلَى الشَّهَوَاتِ فَيَنْهَاهَا كَالصَّائِمِ الَّذِي تَشْتَهِي نَفْسُهُ الْأَكْلَ وَالْجِمَاعَ فَيَنْهَاهَا ، وَاَلَّذِي تَشْتَهِي نَفْسُهُ شُرْبَ الْخَمْرِ وَالْفَوَاحِشَ فَيَنْهَاهَا .
فَهَذَا يُثَابُ ثَوَاباً آخَرَ ، بِحَسَبِ نَهْيِهِ لِنَفْسِهِ ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ ، وَاشْتِغَالِهِ بِالطَّاعَاتِ الَّتِي هِيَ ضِدُّهَا .
فَإِذَا فَعَلَ تِلْكَ الطَّاعَاتِ كَانَتْ مَانِعَةً لَهُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 286
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٨٦