قَالَ ابْنُ الْمُرَحَّلِ : - مَتَى ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْفَرْدَ يُسَمَّى بَيْعاً فِي اللُّغَةِ .
قُلْت : هُوَ بَيْعٌ فِي الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّقْلِ وَإِذَا كَانَ بَيْعاً فِي الشَّرْعِ دَخَلَ فِي الْآيَةِ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا إنَّمَا يَصِحُّ لَوْ لَمْ يُثْبِتْ أَنَّ الِاسْمَ مَنْقُولٌ أَمَّا إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ .
لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ فَرْدٍ فِيهِ .
حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّ الِاسْمَ الْمَنْقُولَ وَاقِعٌ عَلَيْهِ .
وَإِلَّا فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ مَا سُمِّيَ فِي اللُّغَةِ صَلَاةً وَزَكَاةً وَتَيَمُّماً وَصَوْماً وَبَيْعاً وَإِجَارَةً وَرَهْناً : أَنَّهُ يَجُوزُ إدْخَالُهُ فِي الْمُسَمَّى الشَّرْعِيِّ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ .
وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ : فَلَا يَبْقَى فَرْقٌ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ الْمَنْقُولَةِ وَغَيْرِهَا .
وَإِنَّمَا يُقَالُ : الْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْلِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ .
بَلْ مَتَى ثَبَتَ النَّقْلُ فَالْأَصْلُ عَدَمُ دُخُولِ هَذَا الْفَرْدِ فِي الِاسْمِ الْمَنْقُولِ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ بَعْدَ النَّقْلِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 155
مساهمون: ابن تيمية
ص١٥٥