قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ :
فَصْلٌ :
حَدَّثَنِي بَعْضُ ثِقَاتِ أَصْحَابِنَا : أَنَّ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَادَ شَيْخَنَا أَبَا زَكَرِيَّا بْنَ الصِّرْمَيْ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَسَأَلُوهُ الدُّعَاءَ .
فَقَالَ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ بِقُدْرَتِك الَّتِي قَدَرْت بِهَا أَنْ تَقُولَ بِهَا لِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً .
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ .
افْعَلْ كَذَا وَكَذَا .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الْوَهَّابِ : وَلَمْ أُخَاطِبْهُ فِيهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ حَتَّى خَلَوْت بِهِ وَقُلْت لَهُ : هَذَا لَا يُقَالُ لَوْ قُلْت : قَدَرْت بِهَا عَلَى خَلْقِك جَازَ فَأَمَّا قَدَرْت بِهَا أَنْ تَقُولَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مَقْدُوراً لَهُ مَخْلُوقاً وَذَكَرَ لِي الْحَاكِي - وَهُوَ مِنْ فُضَلَاءِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ بَلَغَ الْإِمَامَ أَبَا زَكَرِيَّا النواوي فَلَمْ يَتَفَطَّنْ لِوَجْهِ الْإِنْكَارِ فِي هَذَا الدُّعَاءِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ فَعَرَفَ ذَلِكَ .
قُلْت : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِثْلُ مَسْأَلَةِ الْمَشِيئَةِ وَهُوَ قَوْلُنَا يَتَكَلَّمُ إذَا شَاءَ فَإِنَّ
مجموعة الفتاوى — صفحة 382
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٨٢