الْجَوَابُ الثَّامِنُ : أَنْ يُقَالَ : فَرْقُك بِأَنَّ وُجُودَ الْقَادِرِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّماً عَلَى وُجُودِ الْمَقْدُورِ وَوُجُودُ الْقَابِلِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّماً عَلَى وُجُودِ الْمَقْبُولِ ؛ فَرْقٌ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَلَمْ تَذْكُرْ دَلِيلاً لَا عَلَى هَذَا وَلَا عَلَى هَذَا وَالنِّزَاعُ ثَابِتٌ فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ .
فَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَادِرُ مُتَقَدِّماً عَلَى إمْكَانِ وُجُودِ الْمَقْدُورِ بَلْ وَلَا يَجُوزُ ؛ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْمَقْدُورِ مَعَ قُدْرَةِ الْقَادِرِ .
وَهَذَا كَمَا يَكُونُ الْمَقْدُورُ مَعَ الْقُدْرَةِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ النَّاسِ مِن المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ ؛ وَإِنْ كَانَ وُجُودُ الْمَقْدُورِ مَعَ الْقَادِرِ يُفَسَّرُ بِشَيْئَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْمَقْدُورُ أَزَلِيّاً مَعَ الْقَادِرِ فِي الزَّمَانِ .
فَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَجَمَاهِيرُ الْعُقَلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : إنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ .
وَهُوَ الْقَدِيمُ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ .
وَإِنَّمَا يَقُولُهُ شِرْذِمَةٌ مِن الفَلَاسِفَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : إنَّ الْفَلَكَ مَعَهُ بِالزَّمَانِ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهُ وَيَجْعَلُونَهُ مَعَ ذَلِكَ مَفْعُولاً مَقْدُوراً .
وَأَمَّا كَوْنُ الْمَقْدُورِ مُتَّصِلاً بِالْقَادِرِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا انْفِصَالٌ وَلَكِنَّهُ عَقِبُهُ ؛ فَهَذَا مِمَّا يَقُولُهُ أَكْثَرُ الْعُقَلَاءِ مِن المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ .
وَيَقُولُونَ : الْمُؤَثِّرُ التَّامُّ يُوجَدُ أَثَرُهُ عَقِبَ تَأَثُّرِهِ .
وَيَقُولُونَ : الْمُوجَبُ التَّامُّ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ مُوجَبِهِ عَقِبَهُ لَا مَعَهُ .
فَإِنَّ النَّاسَ فِي الْمُؤَثِّرِ التَّامِّ عَلَى " ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ " :
مجموعة الفتاوى — صفحة 277
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٧٧