تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وَحِينَئِذٍ فَإِذَا دَلَّتْ قِصَّةُ الْعِجْلِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى امْتِنَاعِ كَوْنِ الرَّبِّ تَعَالَى جَسَداً أَوْ جِسْماً ؛ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ النُّصُوصِ مُنَافَاةٌ ؛ بَلْ يُوصَفُ بِأَنَّهُ نَفْسُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَيَنْفِي عَنْهُ مَا يَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَالْمَقْصُودُ : أَنَّ الشَّرْعَ لَيْسَ فِيهِ مَا يُوَافِقُ الْنُّفَاةِ لِلْعُلُوِّ وَغَيْرِهِ مِن الصِّفَاتِ ؛ بِوَجْهِ مِن الوُجُوهِ . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .