تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع المسائل ( فارسي ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
أشياء قاچاق ، نظير خمر ، حاكم شرع مىتواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكى از عناوين مورد حد نباشد .
س 79 - مستدعى است بيان فرمائيد كسى كه شخصي را بر اثر تصادف با ماشين كشته است وقتل هم به گردن أو ثابت شده ولى خطاءا نه عمدا ، در اين صورت آيا غير از پرداخت دية به ورثه وأولياء مقتول وتحصيل رضايت آنان زندان هم براي قاتل در شرع مقدس اسلام تعيين شده است يا نه ؟ ج - در قتل خطاء وشبه عمد بيشتر از دية شرعي مجازاتى نيست وزندانى كردن قاتل با پرداخت دية شرعي صورت شرع ندارد .
س 80 - مستدعى است موارد حبس را بيان فرمائيد . ج 1 - التهمة في الدم لمدة ستة أيام . 2 - من امسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت 3 - من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل ويحبس الآمر . 4 - من خلص القاتل من يد ولى المقتول يحبس ابدا حتى يأتي بالقاتل قيل فان مات القاتل وهو في الحبس ؟ قال : فعليه الدية . 5 - من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت . 6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضاق عليها . 7 - جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد . 8 - يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الاكرياء . 9 - إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبس في الدين حتى يتبين افلاسه وإن تبين افلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد ماله ، وقضى في الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فان أبى باعه فيقسم فيهم . 10 - كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها . 11 - إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يف حبسه الامام وضيق عليه .
مجمع المسائل ( فارسي ) — صفحة 209 | السيد الگلپايگاني