تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

عليك بأيهما أخذت . ودلالتها على التخيير المطلق أي سواء كان في زمن الحضور أم لا واضحة والمراد التخيير في الأخذ لا في العمل لقوله عليه السّلام فموسع عليك بأيهما أخذت وهكذا ح 39 مكاتبة عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان وهكذا ح 44 في الباب عن علي بن مهزيار ( 1 ) . والطائفة الثانية ما دل على التخيير في خصوص زمن الحضور وهي ما عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في الباب السابق من أبواب صفات القاضي ح 41 ) قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السّلام فترد إليه . فان هذا الحديث صريح في كون الحكم بالتخيير في زمن الحضور لقوله عليه السّلام حتى ترى القائم عليه السّلام والمراد بالحديث هو الأعم من الواحد بدون المعارض أو الحديث الَّذي له المعارض مع الاشتراك في احتمال عدم الموافقة مع الواقع في الواحد والمتعارض فيكون معناه التوسعة في الجعل من حيث المعذرية ولو كان المكلف فاعلا أو تاركا في المتعارضين بالذات فان اللازم وجوب الأخذ . والطائفة الثالثة ما تدل على التوقف في زمن الحضور فمنها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة ( في باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قوله قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك الحديث . فان المراد بالإرجاء إلى ملاقاة الإمام عليه السّلام هو الإرجاء في صورة إمكان

هامش
( 1 ) أقول هذه الرواية تكون في التخيير الواقعي لأن الإمام عليه السلام هو الَّذي يقول إن في ذلك روايتين فمراده عليه السلام هو ان الحكم الواقعي كذلك لا انه عليه السلام لا يعلم الواقع فلا تفيد للمقام فارجع إليها .