بالطبع الثانوي ولا يكون المراد ان الناسي من جهة النسيان يكون كالعامد فكأنه لم يكن ناسيا لأن هذا خلاف الامتنان وحديث الرفع يكون في مقام الامتنان فيكون المرفوع هو حكم المنسي لا النسيان . فالمنسي هو الجزء فلا يكون جزءا في حال النسيان فإذا كان مرفوعا يكون الباقي واجبا فلا يكون العمل فاسدا بترك هذا الجزء فيصير هذه الفقرة حاكمة على إطلاق دليل الجزء . وقد أشكل قده ان الجزئية تكون كالكلية ولا تكون مجعولة حتى تكون مرفوعة فإنها أمر تكويني فما هو المرفوع في المقام وقابل للجعل والرفع هو حكم الجزء وهو الوجوب فبرفع الوجوب ان شئت إثبات وجوب البقية يكون من الأصل المثبت لأن الكل ينتفي بانتفاء أحد اجزائه فإذا رفع وجوب الجزء يكون بقاء الوجوب بالنسبة إلى البقية من الآثار العقلية لرفع هذا الجزء ومعلوم ان الأصل لا يكون مثبته حجة هذا حاصل كلامه وله بيان فني في الرسائل فارجع إليه . وفيه ان الجزئية أيضا قابلة للرفع كما أنها قابلة للجعل فان الأحكام الوضعيّة كالاحكام التكليفية قابلة للوضع والرفع وفاقا للخراساني ( قده ) وخلافا له قده فإنه مبناه على عدم قابليتها للجعل وهو غير تام . نعم رفع الجزئية لا يمكن من باب انها امر انتزاعي ولكن يكون رفعه برفع منشأ انتزاعه وهو الجزء . فإذا كان المرفوع هو إيجاب التحفظ لقصور في المصلحة والا لكان الواجب إيجاب الاحتياط كما في باب الفروج والدماء فنفهم أن عدم ( 1 ) إيجابه يكون من
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 572
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٥٧٢
هامش
( 1 ) أقول عدم وجوبه في ظرف النسيان مسلم ولكن تحديد الواقع والإرشاد إلى أن الواقع هو البقية فقط يكون فيه التأمل لأنه من الممكن رفع إيجاب التحفظ من جهة مصلحة التسهيل لا من جهة عدم الملاك للجزء .
والقول بأن وجوب الإعادة خلاف الامتنان على فرض كون المرفوع إيجاب التحفظ فقط مندفع بأن الحديث يلاحظ فيه الامتنان بالنسبة إلى ما تعلق به وهو إيجاب التحفظ ولها الجزء فحيث لم يتعلق به الرفع لا يكون الحديث في صدد الامتنان بالنسبة إلى هذا .
ولكن يمكن ان يقال إن المرفوع هو نفس الجزئية ونفيها يمكن بلحاظ الجعل في نظام التشريع كما عليه الأستاذ مد ظله فيكون التحديد بالنسبة إلى حال النسيان واما بالنسبة إلى ما بعده فيما يكون الوقت موسعا فيه ففيه التأمل شديدا بل ممنوع لعدم طريق لإثباته بل هو مثل الجهل في ذلك .