تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الدنيوية كما في نكاح من احتمل كونها أخته الرضاعي من المفاسد الدنيوية والعقوبة الأخروية ليست هلكة . وفيه ان كون العقوبة من أشد أنحاء الهلكة ظاهر الا إشكال فيه وعلى فرض إطلاق التهلكة بالنسبة إلى الهلاك الدنيوي والأخروي حيث يكون في لسان الشرع يجب أن يكون المراد منها العقوبة الأخروية لا الضرر الدنيوي لأن مقام الشارعية يقتضى ذلك . وقد أشكل العراقي ( قده ) أيضا بأن هذا التقريب يتوقف على إثبات الإطلاق ليكون شاملا للشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي واما على فرض عدم القول بأصالة الإطلاق فينحصر بموارد العلم الإجمالي وهذا يكون دوريا لأن أصالة الإطلاق متوقفة على العلم بالمنجز ولو كان هو الاحتياط بالوجوب النفسيّ . والعلم بالمنجز في موارد الشبهات البدوية متوقف على أصالة الإطلاق ضرورة انه لو لم تكن جريانها لا يكون هذا دوريا لأن أصالة الإطلاق تكون كاشفة عن إيجاب الاحتياط لأن إيجابه يكون متوقفا عليها ليصير دورا . والجواب عنه ان هذا يكون في جميع موارد الظهورات والإطلاقات ولا بد
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 320 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي