يحتف بما يحتمل قرينيته للتوقف في ظهوره .
ثم إن شيخنا النائيني قده قال بان الدليل تام لكن على حسب ما زعم من مبناه الفاسد عندنا وهو ان للعام دلالة على العموم الأفرادي بالوضع ودلالة على العموم بمقدمات الحكمة وبعبارة أخرى ألفاظ العموم موضوعة لسعة ما يراد من المدخول كما عليه الآخوند قده لا لسعة ما ينطبق عليه المدخول فيجب إحراز ما يراد بواسطة مقدمات الحكمة وحيث إن المقدمات في ما كان دأب المتكلم إتيان المخصص منفصلا لا يمكن جريانها في هذه الصورة فلا يمكن العمل على العام بعمومه قبل الفحص عن المخصص فزعم أنه لو لم يكن الاحتياج إلى المقدمات لم يكن وجوب الفحص .
وفيه ان المبنى فاسد فان أدوات العموم موضوعة لسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لسعة ما يراد منه ولكن نقول بان الظهور لا ينعقد من الأول ولو كان الأداة لسعة ما ينطبق عليه ولا فرق في عدم انعقاد الظهور بين الأصول والأمارات فان دليل الأصل
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 195
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٩٥