بأس إن شاء الله ( 1 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في قوله تعالى : * ( للسائل
والمحروم ) * - : المحروم المحارف الذي قد حرم
كد يده في الشراء والبيع ( 2 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - أيضا - : المحروم الرجل
الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق
وهو محارف ( 3 ) .
( انظر ) الزكاة : باب 1585 .
الفقر : باب 3235 .
السؤال : باب 1712 .
اليأس : باب 4236 .
[ 2241 ]
من لا تحل الصدقة عليه
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع ، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم ، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر ( 4 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها ( 5 ) . روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في " من لا يحضره الفقيه " أنه قيل للصادق ( عليه السلام ) : إن الناس يروون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي " فقال ( عليه السلام ) : قد قال : " لغني " ولم يقل : " لذي مرة سوي " ( 6 ) . [ 2242 ]
آفات الصدقة
الكتاب
* ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى
والله غني حليم * يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم
بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب * فأصابه
وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شئ مما كسبوا * والله
لا يهدي القوم الكافرين ) * ( 7 ) .
* ( ولا تمنن تستكثر ) * ( 8 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : ترك المن زينة المعروف ( 9 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المن يهدم الصنيعة ( 10 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : الجود من كرم الطبيعة ، والمن
مفسدة للصنيعة ( 11 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل :
المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة ، والمسبل
إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ( 12 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) - من كتابه للأشتر - :
هامش
( 1 ) البحار : 96 / 127 / 46 .
( 2 ) الكافي : 3 / 500 / 12 .
( 3 ) الكافي : 3 / 500 / 12 .
( 4 ) كنز العمال : 16548 .
( 5 ) الكافي : 3 / 560 / 2 .
( 6 ) الفقيه : 3 / 177 / 3671 .
( 7 ) البقرة : 263 ، 264 .
( 8 ) المدثر : 6 .
( 9 ) البحار : 78 / 80 / 65 .
( 10 ) الكافي : 4 / 22 / 2 .
( 11 ) البحار : 77 / 421 / 40 و 96 / 141 / 6 .
( 12 ) البحار : 77 / 421 / 40 و 96 / 141 / 6 .