تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الاعتقادات — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
الإتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة ونحن الآن نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة ، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية ، لا بد يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب ، وإلا لكانت فتواه بلا علم ، وتكون افتراء على الله سبحانه وتعالى ، مضافا إلى خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفيا . ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع : المشكلة الأولى : إن المؤذن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة ، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب ، وإلا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرما ، لأنها فتوى بلا دليل ، كسائر المستحبات في غير الأذان ، لو أن المفتي يفتي باستحباب شئ وبلا دليل ، هذا لا يجوز ، وهو افتراء على الله عز وجل المشكلة الثانية : في خصوص الأذان ، لأن الأذان أمر توقيفي ، فإضافة شئ فيه أو نقص شئ منه ، تصرف في الشريعة ، وهذه بدعة ، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل . الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة ، لا يخلو من ثلاثة أمور ، أو ثلاثة طرق : الأول : أن يكون هناك نص خاص ، يدل على استحباب إتيان الشهادة الثالثة في الأذان . الثاني : أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق ، يكون موردنا - أي الشهادة بولاية