وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدي وغيره في ذيل الآية : هذه هي
المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، هذا في تفسير الطبري ( 1 ) .
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنه
نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما .
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح الموطأ ( 2 ) .
إذن ، ظهر إلى الآن أن هذا التشريع والعمل به كان موجودا في الإسلام ، وعليه
الكتاب والسنة والإجماع .
هامش
( 1 ) تفسير الطبري 5 / 9 .
( 2 ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر القرطبي 4 / 317 .