تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الاعتقادات — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، هذا في تفسير الطبري ( 1 ) . وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما . وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح الموطأ ( 2 ) . إذن ، ظهر إلى الآن أن هذا التشريع والعمل به كان موجودا في الإسلام ، وعليه الكتاب والسنة والإجماع .
هامش
( 1 ) تفسير الطبري 5 / 9 . ( 2 ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر القرطبي 4 / 317 .