وينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأول
أن هذه القواعد والمبادئ على أقسام
القسم الأول : ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني ، وبنحو البت
والجزم ، وهي مباحث الاستلزامات العقلية : كمبحث مقدمة الواجب ، ومبحث
الضد ، ومبحث اجتماع الأمر والنهي ، ومبحث النهي في العبادات .
فإنه بعد القول بثبوت الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته - مثلا -
يترتب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها بعد ضم الصغرى
إلى هذه الكبرى .
أقسام المباحث الأصولية
وكذا يحصل العلم البتي بفساد الضد العبادي عند الأمر بضده الآخر إذا ضم
ذلك إلى كبرى ثبوت الملازمة بين الأمر بالشئ والنهي عن ضده .
القسم الثاني : ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بعلم جعلي
تعبدي ، وهي مباحث الحجج والأمارات ، وهذه على ضربين :
الضرب الأول : ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ
عنها ، وهي مباحث الألفاظ بأجمعها ، فإن كبرى هذه المباحث - وهي مسألة حجية
الظهور - محرزة ومفروغ عنها ، وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية
محاضرات في أصول الفقه تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 8
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨