تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
الكراث من المشارة ، يعنى الدبرة ، يغسله بالمآة ويأكله ( 1 ) . 686 - عنه ، عن الوشاء ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكراث ؟ - فقال : لا بأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ ، ولكن إن أكل منه شيئا له أذى ، فلا يخرج إلى المسجد كراهة أذاه من يجالس ( 2 ) . 687 - عنه ، عن داود بن أبي داود ، عن رجل رأى أبا الحسن بخراسان يأكل الكراث من البستان كما هو ، فقيل : إن فيه السماد ، فقال : لا يعلق به منه شئ وهو جيد للبواسير ( 3 ) . 688 - عنه ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن الحلبي ، عن محمد بن علي ، عن أبي - عبد الله ( ع ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكراث ، فقال : إنما نهى لأن الملك يجد ريحه ( 4 ) . 689 - عنه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني أو غيره ، عن أبي عبد الرحمن ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ذكرت البقول عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : كلوا الكراث ، فإن مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام . أو قال : " الادام " . الشك منى ( 5 ) . 690 - عنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : رأيت أبا الحسن
هامش
1 - ج 14 ، " باب الكراث " ، ( ص 856 ، س 4 و 6 و 9 و 10 وص 855 ، س 25 ) قائلا بعد الحديث الأول : " بيان - الفيروزآبادي : " المشارة = الدبرة في المزرعة " وقال : " الدبرة = البقعة تزرع " . وفى الصحاح : " الدبرة والدبارة = المشارة في المزرعة وهي بالفارسية كردو " وبعد الحديث الثاني ( بعد نقله من الخصال وغيره أيضا ) " بيان - ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد الله فإنه الراوي عن الصادق ( ع ) وكأن محمدا في رواية الصدوق ( ره ) اشتباه أو تحريف من النساخ أو الرواة " وأيضا بعد نقله ونقل ما يقرب منه ( لكن في ج 18 ، كتاب الصلاة " باب فضل المساجد " ، ص 139 ، س 28 ) : " بيان - المشهور بين الأصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من المؤذيات بريحها ، وتتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنه لو تداوى به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد " ( فنقل ما يومى إلى ذلك ) وبعد الحديث الثالث " بيان قال في النهاية : " في حديث عمر أن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال : أما يرضى أحدكم حتى يطعم الناس ما يخرج منه ، السماد ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والذيل ليجود نباته " ( انتهى ) وأقول : قوله ( ع ) : " لا يعلق به منه شئ " إما مبنى على الاستحالة ، أو على أنه لا يعلم ملاقاة شئ منه للنابت ، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب والنظافة " أقول : قيل في هامش البحار : " تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو السرجين والرماد ( صحاح ) . " وبعد الحديث الخامس " بيان - في الكافي " عن عبد الرحمن " وفى آخر الحديث : " الشك من محمد بن يعقوب " وهو كلام بعض رواة الكافي ، وكأنه أخطأ ، إذ الظاهر مما في المحاسن أن الشك من البرقي وهو أنسب " وأيضا الثالث مع بعض ما مر " باب معالجة البواسير " ، ( ص 531 ، س 14 و 20 ) مع تأييد لمضمونهما . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
المحاسن — صفحة 512 | أحمد بن محمد بن خالد البرقي / السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث