وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل هكذا وليس كما يفعل الجبارون كان يأكل بأصبعيه ( 1 ) .
308 - عنه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي صغير ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : قال علي ( ع ) : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ،
ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ، ويتربع ، فإنها جلسة يبغضها الله
ويمقت صاحبها ( 2 ) .
309 - وباسناده قال : قال علي ( ع ) : ليجلس أحدكم على طعام جلسة العبد
ويأكل على الأرض ( 3 ) .
310 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : رآني عباد بن كثير البصري وأنا معتمد على يدي على الأرض ، فرفعها ، فأعدتها ،
فقال : يا أبا عبد الله إن هذا لمكروه ، فقلت ، لا والله ما هو بمكروه ( 4 ) .
41 - باب القران
311 - عنه ، عن أبي القاسم ، عن أبي همام إسماعيل بن همام البصري ، عن علي بن
جعفر ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن القران بين التمر والتين وسائر الفاكهة ؟ - فقال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن القران ، قال : فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت ، وإن كنت
مع المسلمين فلا تقرن ( 5 ) .
312 - عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن المثنى الحضرمي أو غيره ، رفعه قال :
إذا أكلت أحدا ، فأردت أن تقرن فأعلمه ذلك ( 6 ) .
هامش
1 - لم أجده في مظانهما من البحار .
2 - ج 14 ، " باب جوامع آداب الاكل " ، ( ص 896 ، س 13 ) قائلا بعدهما : " بيان -
" جلسة العبد " = الجثو على الركبتين وقال بعض علماء العامة بعد بيان كراهة الاتكاء :
" فالمستحب في صفة الجلوس للاكل أن يأكل جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل
اليمنى ويجلس على اليسرى " ( انتهى ) قوله ( ع ) : " وليأكل على الأرض " أي حال كونه جالسا على
الأرض من غير بساط ووسادة أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان أو هما معا "
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .
4 - لم أجده في مظانهما من البحار .
5 - ج 14 ، " باب الفواكه وعدد ألوانها " ، ( ص 837 ، س 31 ) . أقول : القران
هو أن يقرن بين الثمرتين في الاكل وأورد المجلسي ( ره ) في البحار بيانا له مفيدا جدا مشتملا على
ذكر معناه وأحكامه بعد نقل الأحاديث في الباب ولولا خوف الإطالة لنقلته هنا فإن شئت فراجع
الباب ( ج 14 ، ص 838 ) .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 5 .