من الحفرة بعدما يصيبه شئ من الحجارة يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو
يجحد ثم هرب رد وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن مالك بن ماغر بن
مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن يرجم ، فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن -
العوام بساق بعير ، فعقله به فسقط ، فلحقه الناس ، فقتلوه ، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك ،
فقال : هلا تركتموه يذهب إذا هرب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ، وقال ، أما لو أنى
حاضركم لما طلبتم قال : ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من مال المسلمين ( 1 )
20 - عنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عمن حدثه ، عن عمر بن يزيد ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى ، هل يرجم إذا كانت له
زوجة وهو غائب عنها ؟ - قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ،
ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره ولا يكون ؟ - قال : إذا قصر وأفطر فليس
بمحصن ( 2 ) .
21 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن سوقة ، عن أبي -
جعفر ( ع ) في رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها ، قال : تمسك -
الكرسف معها ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة ، فتغتسل وتمسك
معها قطنة وتصلى ، وان خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث ، فتقعد عن الصلاة
أيام الحيض ( 3 ) .
22 - عنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد الكوفي ، قال : تزوج بعض أصحابنا
جارية معصرا لم تطمث ، فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة
أيام ، قال : فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء ، فاختلفن ، فقال بعضهن :
هذا دم الحيض ، وقال بعضهن : هو دم العذرة ، فسألوا عن ذلك فقهائهم ، فقالوا : هذا شئ
قد أشكل علينا والصلاة فريضة واجبة ، فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى
هامش
1 - ج 16 ، " باب حد الزنا " ، ( ص 7 ، ( لكن من الاجزاء المشار إليها ) ص 31 و 33 )
2 - ج 16 ، " باب حد الزنا " ، ( ص 7 ، ( لكن من الاجزاء المشار إليها ) ص 31 و 33 )
3 - ج 18 - كتاب الطهارة ، " باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس " ،
( ص 115 ، س 19 ) مع ايراد بيان له .