إذا إليهم فليس معهم لاحد أمر ( 1 ) .
94 - عنه ، عن عثمان بن عيسى " قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس ؟
فقال : ما لكم وللقياس ؟ إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم ( 2 ) .
95 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد المؤمن بن الربيع ، عن محمد
بن بشر الأسلمي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وورقة يسأله فقال له أبو عبد الله
عليه السلام : أنتم قوم تحملون الحلال على السنة ونحن قوم نتبع على الأثر ( 3 ) .
96 - عنه ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن السنة لا تقاس ، وكيف تقاس السنة والحائض تقضى
الصيام ولا تقضى الصلاة ( 4 )
97 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان
بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قطع أصبع امرأة فقال : فيها عشرة من
الإبل ، قلت : قطع اثنين ! - قال : فيهما عشرون من الإبل ، قلت : قطع ثلاث أصابع قال :
فيهن ثلاثون من الإبل ، قلت : قطع أربعا قال : فيهن عشرون من الإبل ، قلت : أيقطع ثلاثا
وفيهن ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل ؟ ! قال : نعم ، إن المرأة إذا
بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أنها
تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ، يا أبان حدثتني بالقياس وإن السنة إذا قيست
محق الدين ( 5 ) .
هامش
1 - ج 1 ، " باب البدع والرأي والمقائيس " ( ص 164 ، س 15 و 18 ) قائلا بعد الحديث
الأول : " بيان - ضمير الجمع راجعان المعصومين ( ع ) أي يجب ارجاع الامر إليهم إذا أشكل
عليكم ، إذ ليس لأحد معهم أمر ، ويحتمل رجوعهما إلى أصحاب القياس بل هو أظهر " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - ج 1 ، " باب البدع والرأي والمقائيس " ( ص 164 ، س 18 و 22 ) قائلا بعد الحديث الأول
" بيان - قوله ( ع ) " تحملون الحلال " كذا في النسخ ، ولعله كان بالخاء المعجمة ، أي تحملون
الخصال والأحكام على السنة من غير أن تكون فيها ، أي تقيسون الأشياء بما ورد في السنة ، وعلى
المهملة لعل المراد أنكم تحملون الشئ الحلال الذي لم يرد فيه أمر ولا نهى على ما ورد في السنة
فيه أمرا ونهى بالقياس الباطل " . أقول : فيما عندي من النسخ بدل " الحلال " " الجدل " .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 3 .
5 - ج 24 ، " باب الجناية " ( ص 45 ، س 4 ) .