( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل
وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى
عدم وجوبها مع عدمه ، ولافرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب
وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه . *
]
هذا ، ولكن ذهب السيد الحكيم ( قدس سره ) ( 1 ) إلى القول الأول ( وجوب الإعلام )
بدعوى : أنه إذا علم ، أو احتمل أن الإزالة الواجبة لا يجب فيها المباشرة ، وكانت
متوقفة على الإعلام عند عدم التمكن منها ، وجب حينئذ مقدمة لها ، وهذا هو الحق
المختار .
تنجيس المشاهد المشرفة
* لا إشكال في حرمة تنجيس المشاهد ووجوب الإزالة عنها إذا لزم من
التنجيس وترك الإزالة هتك حرمتها ، نظرا إلى أن الهتك حرام قطعا ، والدليل عليه
هو أن المشاهد كالمساجد من حرمات الله وشعائره التي لابد أن تعظم ، على ما جاء
في قوله تعالى : * ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . . . ) * . ( 2 )
وقوله تعالى : * ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) * . ( 3 )
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 514 و 515 .
( 2 ) سورة الحج ( 22 ) ، الآية 29 .
( 3 ) سورة الحج ( 22 ) ، الآية 31 .