تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما . * ( مسألة 18 ) : لافرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره ، فلا يلحقه الحكم . * * ] أو عدم وجوب التطهير إذا تنجس ، وكذا الاستصحاب الموضوعي ، وهو استصحاب عدم المسجدية ، كما لا يخفى .

العلم الإجمالي بنجاسة أحد المسجدين

* لا ريب في أن مقتضى العلم الإجمالي بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد ، هو الاحتياط الوجوبي بتطهير كلا المسجدين ، أو كلا المكانين ، كسائر موارد العلم الإجمالي ، وذلك ، لما تقرر في الأصول من كونه كالعلم التفصيلي ، منجزا مستدعيا للبراءة اليقينية ، وهي لا تحصل هنا إلا بالاحتياط .

تنجيس المكان المعد للصلاة

* * في المسألة أمران : أحدهما : عدم الفرق في ترتب أحكام المسجد ، بين كونه عاما أو خاصا . ثانيهما : عدم لحوق ما أعد للصلاة بالمسجد .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 90 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني