( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد
المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما . *
( مسألة 18 ) : لافرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ، وأما المكان
الذي أعده للصلاة في داره ، فلا يلحقه الحكم . * *
]
أو عدم وجوب التطهير إذا تنجس ، وكذا الاستصحاب الموضوعي ، وهو
استصحاب عدم المسجدية ، كما لا يخفى .
العلم الإجمالي بنجاسة أحد المسجدين
* لا ريب في أن مقتضى العلم الإجمالي بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد
المكانين من مسجد ، هو الاحتياط الوجوبي بتطهير كلا المسجدين ، أو كلا المكانين ،
كسائر موارد العلم الإجمالي ، وذلك ، لما تقرر في الأصول من كونه كالعلم التفصيلي ،
منجزا مستدعيا للبراءة اليقينية ، وهي لا تحصل هنا إلا بالاحتياط .
تنجيس المكان المعد للصلاة
* * في المسألة أمران :
أحدهما : عدم الفرق في ترتب أحكام المسجد ، بين كونه عاما أو خاصا .
ثانيهما : عدم لحوق ما أعد للصلاة بالمسجد .