[ . . . ]
الصلاة وحرمة قطعها في الصورة الثانية ، بدعوى : كونه سابقا على وجوب الإزالة .
هذا كله في الحكم التكليفي .
وأما الحكم الوضعي ، فالحق صحة الصلاة في فرض الكلام ، سواء قلنا :
بعدم فورية وجوب الإزالة ، فالصحة على هذا ، واضحة ، أم قلنا : بالفورية ولزوم
تقديم الإزالة على الصلاة ، فالصحة حينئذ إما مستندة إلى الأمر الترتبي ، أو الأمر
المتعلق بطبيعي الصلاة ، بناءا على توقف صحة العبادة على الأمر ، أو وجود الملاك ،
بناءا على كفايته في صحة العبادة .
نعم ، يتحقق العصيان ، على هذا الفرض ، لأجل تأخير الإزالة مع فوريتها عن
الصلاة المضادة لها ، فتأمل جيدا .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 68
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٦٨