( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد ، داخلها وسقفها
وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ،
]
إزالة النجاسة عن المساجد
هنا فروع :
الأول : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد .
الثاني : حرمة تنجيسها .
الثالث : عدم جواز إدخال النجس فيها .
الرابع : عدم جواز إدخال المتنجس فيها .
أما الفرع الأول ( وجوب الإزالة ) فاستدل عليه بأدلة لبية ، من الإجماع ،
ولفظية من الكتاب والسنة .
أما الإجماع ، فقد نقل عن جماعة كالشيخ ( 1 ) والحلي ( 2 ) والفاضلين ( 3 )
والشهيد الأول ( قدس سرهم ) ( 4 ) ، بل ادعى بعض الأعاظم ( قدس سره ) تحققه قطعا ( 5 ) ، وقال ( قدس سره ) - مضافا
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 180 ، حيث قال : " لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسة " .
( 2 ) كتاب السرائر ، ج 1 ، ص 163 ، حيث قال : " ولا خلاف أيضا بين الأمة كافة ، أن المساجد
يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات " .
( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 293 .
( 4 ) ذكرى الشيعة ، ص 157 ، حيث قال : " يحرم إدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ، قاله
الأصحاب " .
( 5 ) دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 33 .