Skip to main content

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — Page 369

Contributors:

P.369
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . ]

السادس : النجاسة حال الاضطرار

هذا ، لا إشكال فيه ولا خلاف ( 1 ) من باب أن الاضطرار رافع للتكليف فلا يجب معه التطهير . هذا تمام الكلام في النجاسات وأحكامها . ويأتي - إن شاءالله - البحث عن المطهرات في المجلد الرابع بعون الله الملك المنان . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رمضان المبارك 1421 ه‍ . ق . قم المقدسة
Footnote
( 1 ) راجع ، حدائق الناضرة : ج 5 ، ص 349 .