( مسألة 9 ) : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن
إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب ، *
]
وأما مع عدمهما ، فيحكم بالتخيير بين تطهير الثوب والبدن ، وهنا - أيضا -
ينبغي الاحتياط بنحو مذكور في فرض التعرق والسراية على تقدير سعة الوقت ،
وعلى تقدير ضيقه يصلي عاريا لو تمكن ، ولابسا مع عدم التمكن ، هذا تمام الكلام فيما إذا
لم يكن في البين أكثرية أو أشدية في النجاسة .
وأما مع الأكثرية أو الأشدية ، فلو كانتا في نجاسة البدن وجب تطهيره قطعا ،
بناءا على كونهما من المرجحات ولو احتمالا ، كما كان تطهيره واجبا ، بناءا على كون
نجاسة البدن أولى في المنع وأهم ولو احتمالا ، والاحتياط الذي قلناه آنفا في سعة
الوقت ، جار هنا - أيضا - كما لا يخفى .
وأما لو كانتا في نجاسة الثوب فمع القول بأهمية نجاسة البدن ولو احتمالا ،
والقول بكون الأكثرية أو الأشدية الحاصلة في نجاسة الثوب من المرجحات ولو احتمالا ،
يحكم بالتخيير ، والاحتياط المذكور يجري هنا - أيضا - وإن قلنا : بأهمية نجاسة
البدن فقط ولو احتمالا يجب تطهيره ، كما يجب تطهير الثوب لو قلنا : بأهمية نجاسته ،
بأكثريتها أو أشديتها ، وعلى كل تقدير ، فالاحتياط المشار إليه باق بحاله ، أيضا .
تنجس الموضعين من البدن أو اللباس
* لا يخفى : أن ما حكم به المصنف ( قدس سره ) في المسألة من وجوب إزالة النجاسة