[ . . . ]
مطلوب شرعا ، أجنبي عن الصلاة ، خارج عنها ، وقد ورد في الروايات جوازه مع
الحدث ، فكيف بجوازه مع الخبث !
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تؤذن وأنت على غير
وضوء في ثوب واحد ، قائما أو قاعدا . . . " . ( 1 )
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس أن يؤذن الرجل
من غير وضوء " . ( 2 )
ومنها : رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) أن
عليا ( عليه السلام ) كان يقول ( في حديث ) : " ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب . . . " . ( 3 )
وأما الإقامة ، فهي كالأذان ، لخروجها عن الصلاة ، أيضا .
نعم ، وردت فيها روايات ( 4 ) دالة على أنها من الصلاة ، وأن الدخول فيها ، هو
الدخول في الصلاة ، إلا أن مقتضاها هو التنزيل والعناية ، والحث عليها والاهتمام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 ، ص 627 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 ،
ص 627 ، وفي الفروع من الكافي ، ج 3 ، ص 304 ، الحديث 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 ،
ص 627 و 628 .
( 4 ) منها : رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " . . . وليتمكن في الإقامة ، كما
يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة ، فهو في صلاة " ، وراجع ، وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب
الصلاة ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 و 9 ، ص 635 و 636 ، والفروع من
الكافي : ج 3 ، ص 306 ، الحديث 21 وفيه : " فهو في الصلاة " وهو الصحيح .