تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
[ . . . ] مطلوب شرعا ، أجنبي عن الصلاة ، خارج عنها ، وقد ورد في الروايات جوازه مع الحدث ، فكيف بجوازه مع الخبث ! منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائما أو قاعدا . . . " . ( 1 ) ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء " . ( 2 ) ومنها : رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول ( في حديث ) : " ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب . . . " . ( 3 ) وأما الإقامة ، فهي كالأذان ، لخروجها عن الصلاة ، أيضا . نعم ، وردت فيها روايات ( 4 ) دالة على أنها من الصلاة ، وأن الدخول فيها ، هو الدخول في الصلاة ، إلا أن مقتضاها هو التنزيل والعناية ، والحث عليها والاهتمام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 ، ص 627 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 ، ص 627 ، وفي الفروع من الكافي ، ج 3 ، ص 304 ، الحديث 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 ، ص 627 و 628 . ( 4 ) منها : رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " . . . وليتمكن في الإقامة ، كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة ، فهو في صلاة " ، وراجع ، وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 و 9 ، ص 635 و 636 ، والفروع من الكافي : ج 3 ، ص 306 ، الحديث 21 وفيه : " فهو في الصلاة " وهو الصحيح .