[ . . . ]
ويؤيد ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل
ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا . . . ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا ، وقال : إن
الذي حرم شربها حرم ثمنها . . . " . ( 1 )
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن ثمن الخمر ، قال :
أهدى إلى رسول الله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مربها
الذي يبيعها ، ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من خلفه : يا صاحب الراوية ! إن الذي حرم
شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد . . . " . ( 2 )
وجه تأييد هاتين الروايتين ، هو أن الخمر كانت في تلك الأزمنة مما يعتاد
شربها ، فتباع لأجله ، وإلا فلا ملازمة بين حرمة الشرب وفساد البيع ولو لأجل
غير الشرب كالتخليل ونحوه .
نعم ، وردت في المقام روايات خاصة ناهية عن بيع النجاسات الخاصة ، من
الخمر والكلب ونحوهما ، كقوله ( عليه السلام ) في ذيل رواية أبي بصير المتقدمة : " . . . فقال : ثمن
الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت " . ( 3 )
وكرواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " السحت ثمن الميتة ، وثمن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ، ص 164 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ، ص 165 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ، ص 165 .