تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 807

مساهمون:

ص٨٠٧
شرح
الواقف ، فلو لم يجز بيعه كان تضييعاً وتضييقاً . وقد تقدّم منّا الكلام ( 1 ) في هذا الفرع في موضعين ، أحدهما عند الكلام فيما انقلعت نخلة ، وكلام الشيخ ( 2 ) في « الخلاف والمبسوط » وغيره في مسألة انقلاع النخلة يخالف ما هنا ، فليلحظ . وقد حكى في « التذكرة ( 3 ) » عن العامّة أنّه لا خلاف بينهم في جواز بيع ما اشترى من الوقف أو قبِل المتولّي هبته عند الحاجة ، ولم يتعقّبه بشيء ، ففرّقوا بينه وبين ما كان وقفاً في الأصل . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّه لا يخلو من قوّة ، فإذا بيع صرف في مصالح المسجد من غير تعيين شراء مثله . وليعلم أنّه قد يظهر من جملة من كلماتهم أنّ في الوقف معنى التعبّد بشدّة محافظتهم على مراد الواقف كما عرفته فيما إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه حيث منعوا من القسمة ، وفيما إذا جنى جان على العبد الموقوف بما يوجب مالاً فإنّهم أوجبوا أن يشتري به عبداً أو شقص عبد ولم يجوّزوا أن يشتري مالاً غيره أنفع منه . وفي الدار الموقوفة إذا انهدمت فإنّ بعضهم ( 5 ) قال : إنّ الحاكم يجتهد ويجعلها ما هو أقرب إلى مراد الواقف ، إلى غير ذلك ممّا هو كثير جدّاً . وقال في « التذكرة ( 6 ) » : لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته ، فلا يجوز جعل الدار الموقوفة بستاناً ولا حمّاماً ولا بالعكس . ولو تعذّر الاستمرار جاز إلى أقرب الأوصاف . ولم ينقل فيه خلافاً حتّى من العامّة . ولعلّ الوجه في ذلك كلّه أنّ الوقف عبادة عند الأكثر
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 704 . ( 2 ) الخلاف : في موارد جواز بيع الوقف ج 3 ص 551 مسألة 23 ، والمبسوط : في موارد جواز بيع الوقف ج 3 ص 300 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بمعاني الوقف ج 2 ص 445 س 4 . ( 4 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 117 . ( 5 ) لم نعثر على قائله . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بمعاني الوقف ج 2 ص 446 س 9 .